فكتب عليه السّلام إليه : انظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل ، وحقّهما من ذلك الثمن إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد فالربع . . . « 1 » .
2 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : . . . علي بن مهزيار قال : سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد وله ولد من غيرها ، فأحبّ أن لا يجعل لها في ماله نصيبا ، فأشهد بكلّ شيء له في حياته وصحّته لولده دونها وأقامت معه بعد ذلك سنين أيحلّ له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحلّلها ؟ . . . .
فكتب عليه السّلام : حقّها واجب ، فينبغي أن يتحلّلها « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 7 ، ص 126 ، ح 4 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى محمد بن حمزة العلوي ) ، رقم 960 .
( 2 ) التهذيب : ج 9 ، ص 162 ، ح 667 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى علي بن مهزيار ) ، رقم 948 .