عن صفوان بن يحيى ، عن أبي جعفر عليه السّلام في زوج وأبوين ؟ :
إنّ للزوج النصف ، وللأمّ الثلث كاملا ، وما بقي فللأب « 1 » .
الثاني في حكم ميراث الزوج إذا اجتمع مع البنت :
1 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : . . . عن محمد بن الحسن الأشعري ، قال : وقع بين رجلين من بني عمّي منازعة في ميراث ، . . .
فكتبا إليه جميعا : جعلنا اللّه فداك ! ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمّها ؟ . . . .
فجرّد عليه السّلام إليهما كتابا : . . . الفريضة للزوج ، الربع ، وما بقي فللبنت « 2 » .
الثالث في حكم ميراث الزوجة :
1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : . . . علي بن مهزيار ، قال : كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام : مولى لك أوصى إليّ بمائة درهم ، وكنت أسمعه يقول : كلّ شيء هو لي فهو لمولاي . فمات وتركها ، ولم يأمر فيها بشيء ، وله امرأتان ، أما إحداهما فببغداد ، ولا أعرف لها موضعا الساعة ، والأخرى بقمّ ، فما الذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 9 ، ص 286 ، ح 1035 .
الاستبصار : ج 4 ، ص 143 ، ح 534 .
عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : ج 26 ، ص 127 ، ح 32647 .
قطعة منه في ( ميراث الأبوين إذا اجتمعا مع الزوج ) .
( 2 ) التهذيب : ج 9 ، ص 273 ، ح 986 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى بني عمّ محمد بن الحسن الأشعري ) ، رقم 979 .