فجرّد عليه السّلام إليهما كتابا : . . . الفريضة للزوج الربع ، وما بقي فللبنت « 1 » .
الثالث في حكم ميراث البنت إذا انفردت :
( 726 ) 1 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : روى عن البزنطي ، قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السّلام : جعلت فداك ! رجل هلك وترك ابنة وعمّة ؟
فقال : المال للابنة .
قال : وقلت له : رجل مات وترك ابنة له وأخا ، أو قال : ابن أخته « 2 » ؟
قال : فسكت طويلا ، ثمّ قال : المال للابنة « 3 » .
ب - ميراث الأعمام والأخوال
ويشتمل هذا العنوان على موضوعين :
الأوّل في حكم ميراث الخالة إذا انفردت :
( 727 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن الحسين بن الحكم ، عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام في رجل مات وترك خالتيه ومواليه ؟
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 9 ، ص 273 ، ح 986 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى بني عمّ محمد بن الحسن الأشعري ) ، رقم 979 .
( 2 ) في وسائل الشيعة : ابن أخيه .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ، ص 191 ، ح 661 .
عنه وسائل الشيعة : ج 26 ، ص 107 ، ح 32595 ، والوافي : ج 25 ، ص 733 ، ح 24878 .