و - ميراث ولد الزنا
ولد الزنا لا يرثه الزاني ولا الزانية :
1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : . . . محمد بن الحسن الأشعري ، قال : كتب بعض أصحابنا كتابا إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام : . . . رجل فجر بامرأة ، ثمّ إنّه تزوّجها بعد الحمل ، فجاءت بولد وهو أشبه خلق اللّه به ؟
فكتب عليه السّلام بخطّه وخاتمه : الولد لغيّة لا يورث « 1 » .
ز - ميراث المفقود
حكم ميراث المفقود :
( 729 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، قال : سألت أبا جعفر الثاني عليه السّلام عن دار كانت لامرأة ، وكان لها ابن وابنة ، فغاب الابن بالبحر ، وماتت المرأة ، فادّعت ابنتها أنّ أمّها كانت صيّرت هذه الدار لها ، وباعت أشقاصا « 2 » منها ، وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا ، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن ، وما يتخوّف من أن لا يحلّ له شراؤها ، وليس يعرف للابن خبر ؟
هامش
( 1 ) الكافي : ج 7 ، ص 163 ، ح 2 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى بعض أصحابه ) ، رقم 983 .
( 2 ) الشقص بالكسر : القطعة من الأرض ، النصيب ، مجمع البحرين : ج 4 ، ص 173 ، ( شقص ) .