فكتب إليه : يترك العبد مملوكا في حال موته فهو أجر لمولاه وهذا عتق في هذه الساعة ليس بنافع له « 1 » .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 6 ، ص 195 ، ح 8 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى علي بن مهزيار ) ، رقم 947 .
مساهمون: الشيخ أبو القاسم الخزعلي