خَشْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ « 1 » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ « 2 » وَ
مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ
مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَلَا يَدَعْ حَلِيلَتَهُ تَخْرُجُ إِلَى الْحَمَّامِ « 3 » .
التخوف على الأمة من ثلاث خصال
216 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسْوَارِيُّ الْمُذَكِّرُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ السِّجْزِيُّ الْمُذَكِّرُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ « 4 » عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي ثَلَاثَ خِصَالٍ أَنْ يَتَأَوَّلُوا الْقُرْآنَ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ « 5 » أَوْ يَتَّبِعُوا زَلَّةَ الْعَالِمِ أَوْ يَظْهَرَ فِيهِمُ الْمَالُ حَتَّى يَطْغَوْا وَيَبْطَرُوا وَسَأُنَبِّئُكُمُ الْمَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ أَمَّا الْقُرْآنُ فَاعْمَلُوا بِمُحْكَمِهِ وَآمِنُوا بِمُتَشَابِهِهِ وَأَمَّا
هامش
( 1 ) . سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري أبو سعد المدنيّ ثقة . ( التقريب ) .
( 2 ) . وان لم يشرب هو وذلك لوجوب إزالة المنكر وحرمة الكون في مجلس يفعل فيه الحرام لأنه تقرير على منكر .
( 3 ) . أي بغير عذر شرعي كلزوم الطهارة أو إذا ما يترتب عليه مفسدة ، أو إذا ما خرجت منفردة دون أن يراقبها أحد من محارمه .
( 4 ) . المراد بعيسى عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي كما في الحديث السابق وأبو عبيدة هو ابن عبيد اللّه بن عبد الرحمن الأشجعي . وما في نسخ الخصال من « ابن عبيدة » مصحف ، وفي البحار كما في المتن وهو الصواب .
( 5 ) . التأويل ارجاع الكلام وصرفه عن معناه الظاهري إلى معنى أخفى منه مأخوذ من آل يؤول إذا رجع وصار إليه . واعلم أن التأويل غير جائز في مذهبنا وبابه مسدود الا عن أهله وهم الراسخون في العلم ، والمراد بهم الأئمّة المعصومون عليهم السلام .