يصالحونه على النصف من فدك ، فقبل ذلك منهم ولم يغزهم ، وكانت فدك لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله خاصة .
فهي فيء خصّه به اللّه لأن المسلمين لم يأخذوها بقتال ، فلا تقسم قسمة الغنائم لأنها لا يوجف عليها بخيل ولا ركاب . . . ، وكان الصحابة من قبل طلبوا من الرسول صلّى اللّه عليه وآله أن يقسّم الفيء بينهم كما قسّم الغنيمة بينهم ، فذكر اللّه الفرق بين الأمرين في سورة الحشر .
وقد غرس صلّى اللّه عليه وآله بعض النخيل في فدك وجعلها لفاطمة الزهراء عليها السلام ؛ فكانت هي التي تتصرّف فيها وكانت تتصدّق بكل خراجها بعد أن تستبقي ما يسدّ حاجة عام ، ورأى أبو بكر أن تكون فدك بيد ولي الأمر - أي بيده - يوزع خراجها على الناس . . . .
المصادر :
1 . علي عليه السلام إمام المتقين : ج 1 ص 59 ، على ما في الإحقاق .
2 . إحقاق الحق : ج 33 ص 358 ، عن علي عليه السلام إمام المتقين .
7
المتن :
قال الزبيدي :
فدك قرية بخيبر ، وقيل : بناحية الحجاز ؛ فيها عين ونخل ؛ أفاءه اللّه على نبيه صلّى اللّه عليه وآله . . . .
فذكر علي عليه السلام أن النبي صلّى اللّه عليه وآله كان جعلها في حياته لفاطمة وولدها عليهم السلام .
المصادر :
لسان العرب : ج 10 ص 203 .