أداء الواجبات الإلهية واجتناب المحرّمات ، فإذا لم يتمتّع القاضي بهذه الصفة فلا سبيل له لتولّي القضاء .
4 - الإسلام :
ويجب أن يكون القاضي مسلما ، واستدلّ عليه بقوله تعالى :
وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا
[ 1 ] ، ومن الطبيعي أن تولّي الكافر للقضاء يكون له سبيل على المؤمنين .
5 - الاجتهاد :
ولا بدّ أن يكون القاضي مجتهدا ومحيطا بالأحكام الشرعية لا عن تقليد وإنّما عن اجتهاد ، وهو استنباط الحكم الشرعي من أدلّته الأربعة ، وهي :
1 - الكتاب .
2 - السنّة ، ونعني بها فعل المعصوم وقوله وتقريره عند الشيعة الإماميّة .
3 - الإجماع .
4 - العقل .
فإذا لم يتوفّر أحد هذه الأدلّة للفقيه في إحدى المسائل ، فإنّه يرجع إلى ما تقتضيه الأصول العملية ، وهي :
1 - البراءة ، بقسميها العقلية والنقلية .
2 - الاستصحاب في الموضوعات والأحكام .
3 - التخيير .
4 - الاحتياط .
وتفصيل هذه الأمور ، وما يعتبر فيها من الشروط قد تكفّلت بها كتب الأصول .
هامش
[ 1 ] النساء : 141 .