تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب ( ع ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
أداء الواجبات الإلهية واجتناب المحرّمات ، فإذا لم يتمتّع القاضي بهذه الصفة فلا سبيل له لتولّي القضاء .

4 - الإسلام :

ويجب أن يكون القاضي مسلما ، واستدلّ عليه بقوله تعالى :
وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا
[ 1 ] ، ومن الطبيعي أن تولّي الكافر للقضاء يكون له سبيل على المؤمنين .

5 - الاجتهاد :

ولا بدّ أن يكون القاضي مجتهدا ومحيطا بالأحكام الشرعية لا عن تقليد وإنّما عن اجتهاد ، وهو استنباط الحكم الشرعي من أدلّته الأربعة ، وهي : 1 - الكتاب . 2 - السنّة ، ونعني بها فعل المعصوم وقوله وتقريره عند الشيعة الإماميّة . 3 - الإجماع . 4 - العقل . فإذا لم يتوفّر أحد هذه الأدلّة للفقيه في إحدى المسائل ، فإنّه يرجع إلى ما تقتضيه الأصول العملية ، وهي : 1 - البراءة ، بقسميها العقلية والنقلية . 2 - الاستصحاب في الموضوعات والأحكام . 3 - التخيير . 4 - الاحتياط . وتفصيل هذه الأمور ، وما يعتبر فيها من الشروط قد تكفّلت بها كتب الأصول .
هامش
[ 1 ] النساء : 141 .