تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب ( ع ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
من اللّه ونجاة ، ثمّ هلك من ادّعى وخاب من افترى » [ 1 ] .

شروط القضاة :

ولا يعيّن الشخص للقضاء إلّا بعد أن تتوفّر فيه الصفات التالية وهي :

1 - الذكورة :

ويشترط في القاضي أن يكون رجلا ، ولا يجوز للسيّدات أن يتولّين القضاء ، فقد جاء في وصيّة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله للإمام أمير المؤمنين عليه السّلام النهي عن تولّي المرأة للقضاء [ 2 ] . وليس ذلك طعنا في شخصية المرأة التي تحتلّ أسمى مكانة في الإسلام ، وإنّما القضاء مذهب حسّاس يستدعي الصرامة والشدّة ، وعدم الميول لأي جانب من المتخاصمين ، والمرأة بحسب تكوينها وذاتياتها ملهبة العواطف رقيقة القلب ، ولولا رقّتها ورأفتها التي طبعت عليها لما تكوّن المجتمع الإنساني ، وهو مدين لعواطفها وتربيتها ، وهي لا تصلح للقضاء لا لنقصان في شخصيّتها واستهانة بها وإنّما لثقل هذا المنصب وحسّاسيّته كما ذكرنا .

2 - البلوغ :

وقد استدلّ لهذا الشرط بقوله عليه السّلام : « انظروا إلى رجل عرف حلالنا وحرامنا » ، وعنوان الرجل لا يشمل الصبي ، بالإضافة إلى رفع القلم عنه .

3 - العدالة :

من الشروط التي يجب أن تتوفّر في القاضي العدالة ، وهي صفة نفسية تقتضي
هامش
[ 1 ] من لا يحضره الفقيه 3 : 263 . وسائل الشيعة 18 : 7 . [ 2 ] وسائل الشيعة 27 : 16 .
موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب ( ع ) — صفحة 25 | الشيخ باقر شريف القرشي