ومن بلغت عنده صدقة الحقة ، وليست عنده الحقة ، وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين .
ومن بلغت عنده صدقة الحقة ، وليست عنده إلا ابنة لبون ، فإنه تقبل منه بنت لبون ، ويعطى شاتين أو عشرين درهما .
ومن بلغت صدقته بنت لبون ، وعنده حقة ، فإنه تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين .
ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون ، وليست عنده وعنده بنت مخاض ، فإنها تقبل منه بنت المخاض ، ويعطى معها عشرين درهما أو شاتين .
ومن بلغت صدقته بنت مخاض ، وليست عنده ، وعنده بنت لبون ، فإنها تقبل منه بنت لبون ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء .
وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة .
فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان .
فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه .
فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة .
فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة شاة واحدة ، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها .
ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدّق .
المواهب اللدنية بالمنح المحمدية — صفحة 536
مساهمون: أحمد بن محمد القسطلاني
ص٥٣٦