. . . . . . . . . .
شرح
ولو مرتّبا ؟ أثيبوا ثواب الفرض ، كالمصلّين على جنازة .
وشرطه إسماع واتصال كاتصال الإيجاب بالقبول ، فإن شكّ في سماعه ؛ زاد في الرفع ، فإن كان عنده نيام ، خفض صوته ندبا .
ولا يكفي ردّ صبي مع وجود مكلّف ، ولا ردّ غير المسلّم عليهم .
ولو سلّم على جماعة ؛ فيهم امرأة فردّت ؛ هل يكفي ؟ قال الزركشي : ينبغي بناؤه على أنّه هل يشرع لها الابتداء بالسّلام ؛ بأن كانت محرما له ، أو غير مشتهاة مثلا ؛ فحيث شرع لها ؛ كفى جوابها ، وإلّا فلا .
قال الشّبراملّسي : ومحلّ ذلك ما لم يخصّ الرجال ، وإلّا فلا يكفي ردّها .
انتهى .
ويجب الجمع بين اللفظ والإشارة على من ردّ على أصمّ ، وسنّ لمن يسلّم عليه أن يجمع بينهما .
نعم ؛ لو علم أنّه فهم بقرينة الحال والنظر إلى فمه ؟ لم تجب الإشارة .
وتجزئ إشارة الأخرس ابتداء وردّا .
وقال الشّبراملّسي : محلّ ذلك إن فهمها كلّ أحد ، وإلّا كانت كناية ، فتعتبر النيّة معها ، لوجوب الردّ والكفاية في حصول السّنّة منه . انتهى .
وصيغته : « السلام عليكم » ، أو « سلامي عليكم » ، ويجزئ مع الكراهة « عليكم السلام » . ويجب فيه الردّ .
وك « عليكم السلام » ، « عليكم سلامي » ، ولو قال « وعليكم السلام » ؟ لم يكن سلاما ، فلا يجب ردّه « 1 » .
هامش
( 1 ) بقي مما لا يجب ردّه وهو الآن مستعمل كثيرا : سلام اللّه عليكم . أو : سلام من اللّه عليكم .