وَلا يَجوزُ أَن يُضَحِّي بِالخَصيِّ ؛ لِأَنَّهُ ناقِصٌ ، وَلا يَجوزُ المَوجوءُ . « 1 »
[
في الجهاد والتّقية ]
وَالجِهادُ واجِبٌ مَعَ الإِمامِ العَدلِ ، وَمَن قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهوَ شَهيدٌ ، وَلا يَجوزُ قَتلُ أَحَدٍ مِنَ الكُفَّارِ وَالنُّصَّابِ في دارِ التَّقيَّةِ ، إِلّا قاتِلٌ أَو ساعٍ في فَسادٍ وَذلِكَ إذا لَم تَخَف عَلى نَفسِكَ وَعَلى أَصحابِكَ . « 2 »
وَالتَّقيَّةُ في دارِ التَّقيَّةِ واجِبَةٌ ، وَلا حِنثَ عَلى مَن حَلَفَ تَقيَّةً يَدفَعُ بِها ظُلماً عَن نَفسِهِ .
[
في الطّلاق والنّكاح ]
وَالطَّلاقُ لِلسُّنَّةِ عَلى ما ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعالى في كِتابِهِ وَسُنَّةِ نَبيِّهِ صلى الله عليه وآله ، وَلا يَكونُ طَلاقٌ لِغَيرِ سُنَّةٍ ، وَكُلُّ طَلاقٍ يُخالِفُ الكِتابَ فَلَيسَ بِطَلاقٍ كَما أَنَّ كُلَّ نِكاحٍ يُخالِفُ الكِتابَ فَلَيسَ بِنِكاحٍ ، وَلا يَجوزُ أَن يَجمَعَ بَينَ أَكثَرَ مِن أَربَعِ حَرائِرَ ، وَإذا طُلِّقتِ المَرأَةُ لِلعِدَّةِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ لَم تَحِلَّ لِزَوجِها حَتَّى تَنكِحَ زَوجاً غَيرَهُ . « 3 » وَقالَ أَميرُ المُؤمِنينَ عليه السلام : اتَّقوا تَزويجَ المُطَلَّقاتِ ثَلاثاً في مَوضِعٍ واحِدٍ ؛ فَإنَّهُنَّ ذَواتُ أَزواجٍ .
[
في الصّلوات على النّبيّ صلى الله عليه وآله ]
وَالصَّلَواتُ عَلى النَّبيِّ صلى الله عليه وآله واجِبَةٌ في كُلِّ مَوطِنٍ وَعِندَ العُطاسِ وَالذَّبائِحِ وَغَيرِ ذلِكَ . « 4 »
[
في حبّ أولياء اللَّه وبغض أعدائهم ]
وَحُبُّ أَولياءِ اللَّهِ تَعالى واجِبٌ ، وَكَذلِكَ بُغضُ أَعداءِ اللَّهِ وَالبَراءَ ةُ مِنهُم وَمِن أَئِمَّتِهِم .
[
في برّ الوالدين ]
وَبِرُّ الوالِدَينِ واجِبٌ وَإِن كانا مُشرِكَينِ ، وَلا طاعَةَ لَهُما في مَعصيَةِ اللَّهِ عز وجل وَلا لِغَيرِهِما ؛ فَإِنَّه لا طاعَةَ لِمَخلوقٍ في مَعصيَةِ الخالِقِ .
هامش
( 1 ) . الموجوء : الحيوان الّذي رُضّ عروق بيضتيه أو رُضّ خصيتيه لكسر شهوته ( هامش المصدر ) .
( 2 ) . راجع : بحار الأنوار : ج 100 ص 24 ح 19 .
( 3 ) . راجع : بحار الأنوار : ج 104 ص 150 ح 24 .
( 4 ) . راجع : بحار الأنوار : ج 65 ص 311 ح 5 وج 76 ص 63 ح 7 وج 94 ص 50 .