تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مكاتيب الأئمة ( ع ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
[

في التّشهّد ]

وَلا يَجوزُ أَن يَقولَ في التّشَهُّدِ الأَوَّلِ : السَّلامُ عَلَينا وَعَلى عِبادِ اللَّهِ الصَّالِحينَ ؛ لأَنَّ تَحليلَ الصَّلاةِ التَّسليمُ ، فَإِذا قُلتَ هذا فَقَد سَلَّمتَ . [

في تبيين الصّلاة وصوم المسافر ]

وَالتَّقصيرُ في ثَمانيَةِ فَراسِخَ وَما زادَ ، وَإِذا قَصَّرتَ أَفطَرتَ ، وَمَن لَم يُفطِر لَم يُجزِ عَنهُ صَومُهُ في السَّفرِ وَعَلَيهِ القَضاءُ ؛ لِأَنَّه لَيسَ عَلَيهِ صَومٌ في السَّفرِ . « 1 » [

في القنوت ]

وَالقُنوتُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ في الغَداةِ وَالظُّهرِ وَالعَصرِ وَالمَغرِبِ وَالعِشاءِ الآخِرَةِ . [

في الصّلاة على الميّت ]

وَالصَّلاةُ عَلى المَيِّتِ خَمسُ تَكبيراتٍ ، فَمَن نَقَصَ فَقَد خالَفَ السُّنَّةَ . « 2 » [

في دفن الميّت ]

وَالمَيِّتُ يُسَلُّ مِن قِبَلِ رِجلَيهِ ، وَيُرفَقُ بِهِ إذا أُدخِلَ قَبرَهُ . « 3 » [

في الإجهار ببسم اللَّه ]

وَالإِجهارُ بِبِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ في جَميعِ الصَّلَواتِ سُنّةٌ . [

في الزكاة ]

وَالزَّكاةُ الفَريضَةُ في كُلِّ مِئَتَي دِرهَمٍ خَمسَةُ دَراهِمَ ، وَلا يَجِبُ فيما دونَ ذلِكَ شَيءٌ ، وَلا تَجِبُ الزَّكاةُ عَلى المالِ حَتَّى يَحولَ عَليه الحَولُ ، وَلا يَجوزُ أَن يُعطَى الزَّكاةُ غَيرَ أَهلِ الوَلايَةِ المَعروفينَ ، وَالعُشرُ مِنَ الحِنطَةِ وَالشَّعيرِ وَالتَّمرِ وَالزَّبيبِ إِذا بَلَغَ خَمسَةَ أَوساقٍ ، وَالوَسقُ سِتُّون صاعاً ، وَالصَّاعُ أَربَعَةُ أَمدادٍ . « 4 »
هامش
( 1 ) . راجع : بحار الأنوار : ج 89 ص 58 ح 22 . ( 2 ) . راجع : بحار الأنوار : ج 81 ص 347 ح 14 . ( 3 ) . راجع : بحار الأنوار : ج 82 ص 22 ح 8 . ( 4 ) . راجع : بحار الأنوار : ج 96 ص 64 ح 24 .