[
في التّشهّد ]
وَلا يَجوزُ أَن يَقولَ في التّشَهُّدِ الأَوَّلِ : السَّلامُ عَلَينا وَعَلى عِبادِ اللَّهِ الصَّالِحينَ ؛ لأَنَّ تَحليلَ الصَّلاةِ التَّسليمُ ، فَإِذا قُلتَ هذا فَقَد سَلَّمتَ .
[
في تبيين الصّلاة وصوم المسافر ]
وَالتَّقصيرُ في ثَمانيَةِ فَراسِخَ وَما زادَ ، وَإِذا قَصَّرتَ أَفطَرتَ ، وَمَن لَم يُفطِر لَم يُجزِ عَنهُ صَومُهُ في السَّفرِ وَعَلَيهِ القَضاءُ ؛ لِأَنَّه لَيسَ عَلَيهِ صَومٌ في السَّفرِ . « 1 »
[
في القنوت ]
وَالقُنوتُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ في الغَداةِ وَالظُّهرِ وَالعَصرِ وَالمَغرِبِ وَالعِشاءِ الآخِرَةِ .
[
في الصّلاة على الميّت ]
وَالصَّلاةُ عَلى المَيِّتِ خَمسُ تَكبيراتٍ ، فَمَن نَقَصَ فَقَد خالَفَ السُّنَّةَ . « 2 »
[
في دفن الميّت ]
وَالمَيِّتُ يُسَلُّ مِن قِبَلِ رِجلَيهِ ، وَيُرفَقُ بِهِ إذا أُدخِلَ قَبرَهُ . « 3 »
[
في الإجهار ببسم اللَّه ]
وَالإِجهارُ بِبِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ في جَميعِ الصَّلَواتِ سُنّةٌ .
[
في الزكاة ]
وَالزَّكاةُ الفَريضَةُ في كُلِّ مِئَتَي دِرهَمٍ خَمسَةُ دَراهِمَ ، وَلا يَجِبُ فيما دونَ ذلِكَ شَيءٌ ، وَلا تَجِبُ الزَّكاةُ عَلى المالِ حَتَّى يَحولَ عَليه الحَولُ ، وَلا يَجوزُ أَن يُعطَى الزَّكاةُ غَيرَ أَهلِ الوَلايَةِ المَعروفينَ ، وَالعُشرُ مِنَ الحِنطَةِ وَالشَّعيرِ وَالتَّمرِ وَالزَّبيبِ إِذا بَلَغَ خَمسَةَ أَوساقٍ ، وَالوَسقُ سِتُّون صاعاً ، وَالصَّاعُ أَربَعَةُ أَمدادٍ . « 4 »
هامش
( 1 ) . راجع : بحار الأنوار : ج 89 ص 58 ح 22 .
( 2 ) . راجع : بحار الأنوار : ج 81 ص 347 ح 14 .
( 3 ) . راجع : بحار الأنوار : ج 82 ص 22 ح 8 .
( 4 ) . راجع : بحار الأنوار : ج 96 ص 64 ح 24 .