وَالرِّجلَينِ مَرَّةً واحِدَةً ، وَلا ينقُضُ الوُضوءَ إِلَّا غائِطٌ أَو بَولٌ أَو ريحٌ أَو نَومٌ أَو جَنابَةٌ ، وَأَنَّ مَن مَسَحَ عَلى الخُفَّينِ فَقَد خالَفَ اللَّهَ تَعالى وَرَسولَهُ وَتَركَ فَريضَةً مِن كِتابِهِ . « 1 »
[
في الأغسال وأقسامها ]
وَغُسلُ يَومِ الجُمُعَةِ سُنَّةٌ ، وَغُسلُ العيدَينِ ، وَغُسلُ دُخولِ مَكَّةَ وَالمَدينَةِ ، وغُسلُ الزِّيارَةِ ، وَغُسلُ الإِحرامِ ، وَأَوَّلِ لَيلَةٍ مِن شَهرِ رَمَضانَ ، وَلَيلَةِ سَبعَ عَشرَةَ ، وَلَيلَةِ تِسعَ عَشرَةَ ، وَلَيلَةِ إحدى وَعِشرينَ ، وَلَيلَةِ ثَلاثٍ وَعِشرينَ مِنَ شَهرِ رَمَضانَ ، هذِهِ الأَغسالُ سُنَّةٌ ، وَغُسلُ الجَنابَةِ فَريضَةٌ ، وَغُسلُ الحَيضِ مِثلُهُ .
[
في صلاة الفريضة ]
وَالصَّلاةُ الفَريضَةُ الظُّهرُ أَربَعُ رَكَعاتٍ ، وَالعَصرُ أَربَعُ رَكَعاتٍ ، وَالمَغرِبُ ثَلاثُ رَكَعاتٍ ، وَالعِشاءُ الآخِرَةُ أَربَعُ رَكعاتٍ ، وَالغَداةُ رَكعَتانِ ، هذِهِ سَبعَ عَشرَةَ رَكعَةً .
[
في صلاة السّنّة ]
وَالسُّنَّةُ أَربَعٌ وَثَلاثونَ رَكعَةً ، ثَمانُ رَكَعاتٍ قَبلَ فَريضَةِ الظُّهرِ ، وَثَمانُ رَكَعاتٍ قَبلَ العَصرِ ، وَأَربَعُ رَكَعاتٍ بَعدَ المَغرِبِ ، وَرَكعَتانِ مِن جُلوسٍ بَعدَ العَتَمَةِ تُعَدَّانِ بِرَكعَةٍ وَثَمانُ رَكَعاتٍ في السَّحرِ ، وَالشَّفعُ وَالوَترُ ثَلاثُ رَكَعاتٍ يُسَلِّمُ بَعدَ الرَّكعَتَينِ ، وَرَكعَتا الفَجرِ .
[
الحثّ على الصّلاة في أوّل الوقت ]
وَالصَّلاةُ في أَوَّلِ الوَقتِ أَفضَلُ . « 2 »
[
في صلاة الجماعة ]
وَفَضلُ الجَماعَةِ عَلى الفَردِ أَربعٌ وَعِشرونَ ، وَلا صَلاةَ خَلفَ الفاجِرِ ، وَلا يُقتَدى إِلَّا بِأَهلِ الوَلايَةِ .
[
في عدم طهارة جلد الميتة ]
وَلا يُصَلَّى في جُلودِ المَيتَةِ وَلا في جُلودِ السِّباعِ .
هامش
( 1 ) . راجع : بحار الأنوار : ج 80 ص 215 ح 7 ، وسائل الشيعة : ج 1 ص 251 ح 648 .
( 2 ) . راجع : بحار الأنوار : ج 83 ص 13 ح 20 .