وَمَن أَرادَ أَن يَأمَنَ النُّورَةَ وَيَأمَنَ إِحراقَها ، فَليُقَلِّل مِن تَقليبِها ، وَليُبادِر إِذا عُمِلَت في غَسلِها ، وَأَن يَمسَحُ البَدَنِ بِشَيءٍ مِن دُهنِ وَردٍ . فَإِن أَحرَقَت - وَالعياذِ بِاللَّهِ - أُخِذَ عَدَسٌ مُقَشَّرٌ فَيُسحَقُ بِخَلٍّ وَماءِ وَردٍ ، وَيُطَلَّى عَلى المَوضِعِ الّذي أَحرَقَتهُ النُّورَةُ ، فَإِنَّهُ يَبرأُ بِإذنِ اللَّهِ .
وَالّذي يَمنَعُ مِن تَأثيرِ النُّورَةِ لِلبَدَنِ هوَ أَن يُدَلَّكَ عَقيبَ النُّورَةِ بِخَلِّ عِنَبٍ ، وَدُهنِ وَردٍ دَلكاً جَيِّداً .
[ في حبس البول ]
وَمَن أَرادَ أَلّا يَشتَكيَ مَثانَتَهُ فَلا يَحبِسِ البَولَ وَلَو عَلى ظَهرِ دابَّتِهِ .
[ في شرب الماء على الطّعام ]
وَمَن أَرادَ أَلّا تُؤذيَهُ مَعِدَتُهُ فَلا يَشرَب عَلى طَعامِهِ ماءً حَتَّى يَفرُغَ مِنهُ ، وَمَن فَعَلَ ذلِكَ رَطِبَ بَدَنُهُ وَضَعُفَ « 1 » مَعِدَتُهُ ، وَلَم تَأخُذِ العُروقَ قُوَّةَ الطَّعامِ ؛ لِأَنَّه يَصيرُ في المَعِدَةِ فِجَّاً « 2 » إِذا صُبَّ الماءُ عَلى الطَّعامِ أَوَّلًا فَأَوَّلًا .
[ في الأمن من الحصاة وعسر البول ]
وَمَن أَرادَ أَن يَأمَنَ الحَصاةَ ، وَعُسرَ البَولِ ، فَلا يَحبِسِ المَنيَّ عِندَ نُزولِ الشَّهوَةِ ، وَلا يُطيلِ المَكثَ عَلى النِّساءِ .
هامش
( 1 ) . كذا في المصدر ، والصحيح : « ضعفت » .
( 2 ) . الفجّ - بالكسر - : الّذي لم ينضج .