على نَفسِكَ وَاكتُم رَحِمَكَ اللَّهُ
. « 1 »
باب الطّلاق
59 كتابه عليه السلام إلى أحمد بن زياد المطلقات ثلاثاً / حكم المملوك
محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد اللَّه الرّازيّ ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أحمد بن زياد « 2 » ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرّجل يزوّج عبده أمته ، ثُمّ يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده ، ثمّ يستبرئها ويواقعها ، ثمّ يردّها علىعبده ، ثمّ يبدو له بعد فيعزلها عن عبده ، أيَكون عزل السّيّد الجارية عن زوجهامرّتين طلاقاً لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، أم لا ؟ فكتب عليه السلام :
لا تَحِلُّ لَهُ إلّابِنِكاحٍ
. « 3 »
باب الظّهار
60 في جواب مكتوبة عطيّة المدائنيّ
محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان « 4 » قال : كتب معي عطيّة المدائنيّ إلى أبي الحسن الأوّل عليه السلام يسأله ، قال : قلتُ : امرَأَتي طالِقٌ عَلَى السُّنَّةِ إن أعَدتُ الصَّلاةَ ، فَأَعَدتُ الصَّلاةَ ، ثُمَّ قلتُ : امرَأَتي طالِقٌ عَلَى الكِتابِ وَالسُّنَّةِ إن أعَدتُ الصَّلاةَ ،
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام : ج 7 ص 255 ح 1100 ، وسائل الشيعة : ج 21 ص 34 ح 26457 .
( 2 ) . أحمد بن زياد أحمد بن زياد الخزّاز : روى عن أبي الحسن عليه السلام ، وروى عنه أحمد بن محمّد بن أبي نصر .
( راجع : معجم رجال الحديث : ج 2 ص 119 الرّقم 576 ) .
( 3 ) . تهذيب الأحكام : ج 8 ص 86 ح 295 ، الاستبصار : ج 3 ص 311 ح 3 ، وسائل الشيعة : ج 22 ص 168 ح 28300 .
( 4 ) . راجع الكتاب : السابع والستون .