أيّامها قبل أن يفضي إليها ، أو وهب لها أيّامها بعد ما أفضى إليها ، هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك ؟ فوقَّع عليه السلام :
لا يَرجِعُ
. « 1 »
58 وكتابه عليه السلام إلى المهلَّب الدّلال
محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن الفضل بن كثير المدائنيّ ، عن المهلب الدّلال « 2 » أنّه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام أنّ امرأة كانت معي في الدّار ، ثمّ إنّها زوجتني نفسها وأشهدت اللَّه وملائكته على ذلك ، ثمّ إنّ أباها زوّجها من رجل آخر ، فما تقول ؟ فكتب عليه السلام :
التَّزويجُ الدّائِم لا يَكونُ إلّابِوَلِيٍّ وَشاهِدَينِ ، وَلا يَكونُ تَزويجُ مِتعَةٍ بِبِكرٍ ، استُر
هامش
( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 460 ح 4590 ، وسائل الشيعة : ج 21 ص 63 ح 26539 .
( 2 ) . المهلب الدّلال ، روى عن أبي الحسن عليه السلام ، وروى عنه الفضل بن كثير المدائنيّ . ( راجع : معجم رجال الحديث :
ج 19 ص 90 الرّقم 12907 ) .