الخثعميّ « 1 » ، قال : وكتبت إليه - أبي الحسن موسى عليه السلام - أسأله عن خصيّ لي في سنّ رجل مدرك ، يحل للمرأة أن يراها وتكشف بين يديه ؟
قال : فلم يجبني فيها . « 2 »
53 كتابه عليه السلام إلى الحسين القواعد من النّساء
الصّفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عليّ بن أحمد ، عن يونس « 3 » ، قال : ذكر الحسين أنّه كتب إليه يسأله عن حدّ القواعد من النّساء ، اللّاتي إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها ؟ فكتب عليه السلام :
مَن قَعَدنَ عَنِ النِّكاحِ
. « 4 »
54 كتابه عليه السلام إلى صالح بن عبد اللَّه الخثعميّ الرّضاع
عبد اللَّه بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن صالح بن عبد اللَّه الخثعميّ ، قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن امّ ولد لي ذكرت أنّها أرضعت جارية لي . فقال :
لا تَقبَل قَولَها وَلا تُصَدِّقها
. « 5 »
هامش
( 1 ) . راجع الكتاب : السّادس والثلاثون .
( 2 ) . قرب الإسناد : ص 304 ح 1194 ، بحار الأنوار : ج 89 ص 80 ح 7 ، وسائل الشيعة : ج 20 ص 227 ح 25492 .
( 3 ) . راجع : الفصل السّادس ، يونس بن عبد الرّحمن .
( 4 ) . تهذيب الأحكام : ج 7 ص 467 ص 1871 ، وسائل الشيعة : ج 20 ص 203 ح 25434 وفيه : « عليّ بن أحمد بن يونس » بدل « عليّ بن أحمد عن يونس » . وبهذا العنوان لم تجد في كتب الرّجال بين أيدينا .
( 5 ) . قرب الإسناد : ص 304 ح 1193 ، بحار الأنوار : ج 103 ص 322 ح 4 ، وسائل الشيعة : ج 20 ص 401 ح 25936 .