تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مكاتيب الأئمة ( ع ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
الخثعميّ « 1 » ، قال : وكتبت إليه - أبي الحسن موسى عليه السلام - أسأله عن خصيّ لي في سنّ رجل مدرك ، يحل للمرأة أن يراها وتكشف بين يديه ؟ قال : فلم يجبني فيها . « 2 »

53 كتابه عليه السلام إلى الحسين القواعد من النّساء

الصّفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عليّ بن أحمد ، عن يونس « 3 » ، قال : ذكر الحسين أنّه كتب إليه يسأله عن حدّ القواعد من النّساء ، اللّاتي إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها ؟ فكتب عليه السلام : مَن قَعَدنَ عَنِ النِّكاحِ . « 4 »

54 كتابه عليه السلام إلى صالح بن عبد اللَّه الخثعميّ الرّضاع

عبد اللَّه بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن صالح بن عبد اللَّه الخثعميّ ، قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن امّ ولد لي ذكرت أنّها أرضعت جارية لي . فقال : لا تَقبَل قَولَها وَلا تُصَدِّقها . « 5 »
هامش
( 1 ) . راجع الكتاب : السّادس والثلاثون . ( 2 ) . قرب الإسناد : ص 304 ح 1194 ، بحار الأنوار : ج 89 ص 80 ح 7 ، وسائل الشيعة : ج 20 ص 227 ح 25492 . ( 3 ) . راجع : الفصل السّادس ، يونس بن عبد الرّحمن . ( 4 ) . تهذيب الأحكام : ج 7 ص 467 ص 1871 ، وسائل الشيعة : ج 20 ص 203 ح 25434 وفيه : « عليّ بن أحمد بن يونس » بدل « عليّ بن أحمد عن يونس » . وبهذا العنوان لم تجد في كتب الرّجال بين أيدينا . ( 5 ) . قرب الإسناد : ص 304 ح 1193 ، بحار الأنوار : ج 103 ص 322 ح 4 ، وسائل الشيعة : ج 20 ص 401 ح 25936 .