تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مكاتيب الأئمة ( ع ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
الورثة : إنّما لك الحديد ، وليس لك الحلية ، ليس لك غير الحديد . فكتب إليّ : السَّيفُ لَهُ وَحِليَتَهُ . « 1 »

51 كتابه عليه السلام إلى محمّد بن نعيم الرّجل يموت ولا يترك إلّا امرأته

حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن الحسن بن زياد العطّار ، عن محمّد بن نعيم الصّحّاف « 2 » ، قال : مات محمّد بن أبي عمير بيّاع السّابريّ ، وأوصى إليّ وترك امرأةً له ، ولم يترك وارثاً غيرها ، فكتبت إلى العبد الصّالح عليه السلام فكتب إليَّ : أعطِ المَرأَةَ الرُّبُعَ وَاحمِل الباقي إلَينا . « 3 »

باب النّكاح

52 كتابه عليه السلام إلى صالح بن عبد اللَّه الخثعميّ مقدماته / نظر الخصيّ إلى المرأة

عبد اللَّه بن عامر ، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران ، عن صالح بن عبد اللَّه
هامش
( 1 ) . الكافي : ج 7 ص 44 ح 3 ، تهذيب الأحكام : ج 9 ص 212 ح 16 . ( 2 ) . محمّد بن نعيم الصّحّاف الكوفيّ ، وأخواه الحسين وعليّ . وعدّ من أصحاب أبي عبد اللَّه عليه السلام . ( راجع : رجال الطّوسي : الرّقم 4330 ) . ووثق محمّد بن نعيم الصّحّاف ، ويحتمل أنّ منشأ توثيقه هو أنّ محمّد بن أبي عمير أوصى إليه ، وترك امرأة . . . إنّ محمّد بن أبي عمير هذا ، غير محمّد بن أبي عمير الثّقة المعروف ، فإنّ هذا من أصحاب الصّادق عليه السلام ، وتوفّي في زمان الكاظم عليه السلام . وعلى أنّ الوصاية إلى شخص ، لا تدلّ على وثاقته في الرّواية ، غاية الأمر أن تدلّ على أمانته في الأموال . ( راجع : معجم رجال الحديث : ج 17 ص 305 الرّقم 11916 ) . ( 3 ) . الكافي : ج 7 ص 125 ح 1 ، تهذيب الأحكام : ج 9 ص 295 ح 1058 .
مكاتيب الأئمة ( ع ) — صفحة 421 | علي الأحمدي الميانجي