تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مكاتيب الأئمة ( ع ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
أن يبيع عتقه ؟ قال : كَتَبَ : « كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لّبَنِى إِسْرَ ائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائيلُ عَلَى نَفْسِهِ » « 1 » . « 2 »

باب الوصيّة

47 كتابه عليه السلام إلى الحسين بن محمّد الرّازيّ الوصيّة بالثّلث وأقلّ منه وأكثر

جعفر بن محمّد بن نوح ، عن الحسين بن محمّد الرّازيّ « 3 » قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : الرّجل يموت فيوصي بماله كلّه في أبواب البرّ ، وبأكثر من الثّلث هل يجوز ذلك له ؟ وكيف يصنع الوصيّ ؟ فكتب : تُجازُ وَصِيَّتُهُ ما لَم يَتَعَدَّ الثُّلُثَ . « 4 »
هامش
( 1 ) . آل عمران : 93 . ( 2 ) . تفسير العيّاشي : ج 1 ص 185 ح 87 ، مستدرك الوسائل : ج 16 ص 6 ح 18951 نقلًا عنه . ( 3 ) . الحسين بن محمّد الرّازيّ : روى عن أبي الحسن عليه السلام ، وروى عنه جعفر بن محمّد بن نوح . ( راجع : معجم رجال الحديث : ج 6 ص 82 الرّقم 3632 ) . ( 4 ) . تهذيب الأحكام : ج 9 ص 195 ح 784 ، وسائل الشيعة : ج 19 ص 276 ح 24584 .