تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مكاتيب الأئمة ( ع ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
النَّصارى يقضون فيها ما شاء وا ، وأمره في الزَّنادقة أن يقتل من كان يدَّعي الإسلام ويترك سائرهم يعبدون ما شاء وا ، وأمره في المكاتب إن كان ترك وفاء لمكاتبته فهو غريم بيد مواليه يستوفون ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده . » « 1 »

50 كتابه عليه السلام إلى محمَّد بن أبي بكر

روى الشَّيخ في التَّهذيب : أحمد بن محمَّد بن عيسى ، عن محمَّد بن عيسى ، عن عبد اللَّه بن المُغِيرَة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام : أنَّ محمَّدبن أبي بكر كتَب إلى عليّ عليه السلام يسأله عن الرَّجل يزني بالمرأة اليهوديَّة والنَّصرانيَّة ، فكتَب عليه السلام إليه : « إنْ كان محْصِناً فارجمه ، وإنْ كان بِكْراً فاجْلده مئة جَلْدَة ، ثُمَّ انفِهِ ، وأمَّا اليهوديَّة فابْعَث بها إلى أهل ملَّتها فليقضوا فيها ما أحبُّوا » « 2 » .

51 كتابه عليه السلام إلى عبد اللَّه عمر

أنَّه قطع ( أمير المؤمنين عليه السلام ) العَطاءَ عمَّن لم يشهد معه ، وأقامهم مقام أعراب المسلمين ، وإنَّ ابن عمر كتَب إليه ، يسأله العَطاء ، فكتَب إليه عليّ عليه السلام : « شَكَكْتَ في حرْبِنا ، فَشَكَكْنا في عطائِك » . « 3 »
هامش
( 1 ) . الغارات : ج 1 ص 230 ، بحار الأنوار : ج 104 ص 203 ح 12 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام : ج 10 ص 15 ح 36 . ( 3 ) . دعائم الإسلام : ج 1 ص 391 .
مكاتيب الأئمة ( ع ) — صفحة 262 | علي الأحمدي الميانجي