تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قانون در طب ( فارسى ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
عَنْهَا وَ تُلَاقِى الْعُضْوَ الْمُتَحَرِّكَ عَنْهَا بِلا وَتَرٍ إذْ كَانَ الْمُتَحَرِّكُ عَنْهَا جِلْداً عَرِيضاً خَفِيفاً ، وَ لا يَحْسُنُ تَحْرِيكُ مِثْلِهِ بِالْوَتَرِ وَ بِحَرَكَةِ هَذِهِ الْعَضَلَةِ يَرْتَفِعُ الْحَاجِبَانِ وَ قَدْ تُعِينُ الْعَيْنَ فِى التَّغْمِيضِ بِاسْتِرْخَائِهَا .

الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِى تَشْرِيحِ عَضَلِ الْمُقْلةِ

وَأمَّا الْعَضَلُ الْمُحَرِّكَةُ لِلْمُقْلَةِ فَهِىَ عَضَلٌ سِتٌّ : أَرْبَعٌ مِنْهَا فِى جَوَانِبِهَا الأَرْبَعِ فَوْقُ وَ أَسْفَلُ وَ الْمَأْقَيْنِ « 1 » كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا « 2 » يُحَرِّكُ الْعَيْنَ إلَى جِهَتِهِ ، وَ عَضَلَتَانِ إلَى التَّوْرِيبِ مَا هُمَا « 3 » يُحَرِّكَانِ إلَى الاسْتِدَارَةِ ، وَ وَرَاءَ الْمُقْلَةِ عَضَلَةٌ تَدْعَمُ الْعَصَبَةَ الْمُجَوَّفَةَ الَّتِى يُذْكَرُ شَأْنُهَا بَعْدُ لِتَشَبُّثِهَا بِهَا وَ بِمَا « 4 » مَعَهَا ، فَتُقِلُّهَا « 5 » وَتَمْنَعُهَا الاسْتِرْخَاءَ الْمُجْحِظَ وَ يَضْبِطُهَا عِنْدَ التَّحْدِيقِ . وَهَذِهِ الْعَضَلةُ قَدْ عَرَضَ لِأغْشِيَتِهَا الرِّبَاطِيَّةِ مِنَ التَّشَعُّبِ مَا شَكَّكَ فِى أَمْرِهَا ، فَهِىَ عِنْدَ بَعْضِ الْمُشَرِّحِينَ عَضَلةٌ وَاحِدَةٌ ، وَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ عَضَلتَانِ ، وَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ ثَلاثٌ ، وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَرَأْسُهَا رَأْسٌ وَاحِدٌ .

الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِى تَشْرِيحِ عَضَلِ الْجَفْنِ

وَأمَّا الْجَفْنُ فَلِمَا كَانَ الأَسْفَلُ مِنْهُ غَيْرَ مُحْتَاجٍ إلَى الْحَرَكَةِ إذِ الْغَرَضُ يَتَأَتَّى وَ يَتِمُّ بِحَرَكَةِ الأعْلَى وَحْدَهُ ، فَيَكْمُلُ بِهِ التَّغْمِيضُ وَ التَّحْدِيقُ ، وَعِنَايَةُ اللَّهِ تَعَالَى
هامش
( 1 ) ط ، آ ، ج : المأقين . ب : المأقيين . ( 2 ) ط ، آ ، ج : منها . ب : منهما . ( 3 ) ط : + فانهما . ( 4 ) ط ، آ ، ج : بما . ب : ما . ( 5 ) ط ، ج : فَتُقِلُّها . ب : فيثقلها .
قانون در طب ( فارسى ) — صفحة 169 | أبو علي سينا / عليرضا مسعودى