المخاطب غيره فعلى من إذا أنزل الكتاب ؟ . وعن قوله :
وَلَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اللَّهِ
ما هذه الأبحر وأين هي ؟
وعن قوله :
وَفِيها ما تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ
فاشتهت نفس آدم عليه السّلام أكل البرّ فأكل وأطعم [ وفيها ما تشتهي الأنفس ] فكيف عوقب ؟ . وعن قوله :
أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَإِناثاً
يزوّج اللّه عباده الذّكران وقد عاقب قوما فعلوا ذلك ؟ وعن شهادة المرأة جازت وحدها وقد قال اللّه :
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
؟
وعن الخنثى وقول عليّ عليه السّلام : يورث من المبال ، فمن ينظر إذا بال إليه ؟
مع أنّه عسى أن يكون امرأة وقد نظر إليها الرّجال ، أو عسى أن يكون رجلا وقد نظرت إليه النّساء وهذا ما لا يحلّ . وشهادة الجارّ إلى نفسه لا تقبل ؟ وعن رجل أتى إلى قطيع غنم فرأى الرّاعي ينزو على شاة منها فلمّا بصر بصاحبها خلّى سبيلها ، فدخلت بين الغنم كيف تذبح وهل يجوز أكلها أم لا ؟ . وعن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلاة النّهار وإنّما يجهر في صلاة اللّيل ؟ . وعن قول عليّ عليه السّلام لابن جرموز : بشّر قاتل ابن صفيّة بالنّار فلم يقتله وهو إمام ؟ .
وأخبرني عن عليّ عليه السّلام لم قتل أهل صفّين وأمر بذلك مقبلين ومدبرين وأجاز على الجرحى ، وكان حكمه يوم الجمل أنّه لم يقتل مولّيا ولم يجز على جريح ولم يأمر بذلك ، وقال : من دخل داره فهو آمن ، ومن ألقى سلاحه فهو آمن ، لم فعل ذلك ؟ فإن كان الحكم الأوّل صوابا فالثّاني خطأ . وأخبرني عن رجل أقرّ باللّواط على نفسه أيحدّ ، أم يدرأ عنه الحدّ ؟
قال عليه السّلام : اكتب إليه ، قلت : وما أكتب ؟ قال عليه السّلام : اكتب بسم اللّه الرّحمن الرّحيم وأنت فألهمك اللّه الرّشد أتاني كتابك فامتحنتنا به من تعنّتك لتجد إلى الطّعن سبيلا إن قصرنا فيها ، واللّه يكافيك على نيّتك وقد شرحنا مسائلك فأصغ