تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧

- 29 - « باب نفقة المطلقة »

1 - أبو جعفر الطوسي باسناده عن علي بن أحمد بن اشيم قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : أخبرني عن المطلقة التي تجب لها على زوجها المتعة أيهن هي ؟ فان بعض مواليك يزعم أنها تجب المتعة للمطلقة التي قد بانت وليس لزوجها عليها رجعة ، فاما التي عليها رجعة فلا متعة لها فكتب عليه السلام : البائنة [ 1 ] .

- 30 - « باب عدة المتوفّي عنها زوجها »

1 - الشيخ أبو جعفر الطوسي باسناده عن الصفار عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال : عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها زوجها خمسة وأربعون يوما [ 2 ] . 2 - عنه ، باسناده عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبّار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الأمة يموت عنها سيدها قال : تعتد عدة المتوفي عنها زوجها [ 3 ] .
هامش
[ 1 ] التهذيب : 8 / 141 . [ 2 ] التهذيب : 8 / 157 والاستبصار : 3 / 349 . [ 3 ] الاستبصار : 3 / 351 .
مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 597 | الشيخ عزيز الله عطاردي