تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
ما أمرني به أبي - فقال : أبلغه السلام وقل له : فليأمرها أن تأخذ قطنة بماء اللّبن فلتستدخلها فإنّ الدّم سينقطع عنها وتقضي مناسكها كلّها ، قال : فانصرفت إلى أبي فأدّيت إليه قال : فأمرها بذلك ففعلته فانقطع عنها الدّم وشهدت المناسك كلّها فلمّا أن ارتحلت من مكّة بعد الحجّ وصارت في المحمل عاد إليها الدّم [ 1 ] . 5 - عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكّة ومعه نساء قد أمرهنّ فتمتّعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فخشي على بعضهنّ الحيض ، فقال : إذا فرغن من متعتهنّ وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها تغتسل وتهلّ بالحجّ من مكانها ثمّ تطوف بالبيت وبالصّفا والمروة فان حدث بها شيء قضت بقيّة المناسك وهي طامث فقلت : أليس قد بقي طواف النساء ؟ قال : بلى ، قلت : فهي مرتهنة حتّى تفرغ منه ؟ قال : نعم ، قلت : فلم لا تتركها حتّى تقضي مناسكها ؟ قال : يبقي عليها منسك واحد أهون عليها من أن تبقي عليها المناسك كلّها مخافة الحدثان ، قلت : أبي الجمّال أن يقيم عليها والرفقة ؟ قال : ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتّى يقيم عليها حتّى تطهر وتقضي مناسكها [ 2 ] . 6 - قال الصدوق : وروى صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل كانت معه امرأة فقدمت مكّة وهي لا تصلّي فلم تطهر إلّا يوم التروية وطهرت وطافت بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة حتى شخصت إلى عرفات هل تعتدّ بذلك الطواف أو تعيد قبل الصفا والمروة ؟ قال : تعتدّ بذلك الطواف الأوّل وتبني عليه » [ 3 ] . 7 - أبو جعفر الطوسي باسناده عن موسى بن القاسم قال : حدثنا ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال : تصير حجة مفردة ، قلت : عليها شيء ؟ قال : دم تهريقة وهي أضحيتها [ 4 ] .
هامش
[ 1 ] الكافي : 4 / 451 . [ 2 ] الكافي : 4 / 457 والتهذيب : 5 / 132 . [ 3 ] الفقيه : 2 / 381 والتهذيب : 5 / 390 والاستبصار : 2 / 310 . [ 4 ] الفقيه : 2 / 381 والتهذيب : 5 / 390 والاستبصار : 2 / 310 .