8 - عنه ، باسناده عن ابن أبي عمير عن موسى بن عامر عن العبد الصالح عليه السلام قال : اميران وليسا بأميرين : صاحب الجنازة ليس لمن يتبعها ان يرجع حتى يأذن له ، وامرأة حجت مع قوم فاعتلت بالحيض فليس لهم ان يرجعوا ويدعوها حتى تأذن لهم [ 1 ]
.
- 55 - « باب حج المملوك »
1 - الحميري عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت : تكون معي الجواري وانا بمكّة فامرهنّ ان يعقدن بالحج يوم التروية واخرج بهنّ فيشهدن المناسك واخلفهنّ بمكّة قال : فقال لي : ان خرجت بهنّ فهو أفضل وان خلفتهنّ عند ثقة فلا بأس فليس على المملوك حجّ ولا عمرة حتى يعتق [ 2 ]
. 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : ليس على المملوك حجّ ولا عمرة حتّى يعتق [ 3 ]
. 3 - روى الطوسي باسناده عن موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال : ليس على المملوك حج ولا جهاد ولا يسافر إلا بإذن مالكه [ 4 ]
. 4 - عنه ، باسناده عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : المملوك إذا حج ثم اعتق فان عليه عادة الحج [ 5 ]
.
هامش
[ 1 ] التهذيب : 5 / 444 والاستبصار : 2 / 310 .
[ 2 ] قرب الإسناد : 130 .
[ 3 ] الكافي : 4 / 304 والتهذيب : 5 / 4 والفقيه : 2 / 431 .
[ 4 ] التهذيب : 5 / 4 .
[ 5 ] التهذيب : 5 / 4 .