تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
أبي نصر ، عن زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وأوصي بحجّة أيجوز أن يحجّ عنه من غير البلد الذي مات فيه ؟ فقال : ما كان دون الميقات فلا بأس [ 1 ] . 3 - عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : أمرت رجلا يسأل أبا الحسن عليه السلام عن الرّجل يأخذ من رجل حجّة فلا تكفيه أله أن يأخذ من رجل أخرى ويتّسع بها ويجزئ عنهما جميعا أو يشركهما جميعا إن لم تكفه إحداهما ؟ فذكر أنّه قال : أحبّ إليّ أن تكون خالصة لواحد فان كانت لا تكفيه فلا يأخذها [ 2 ] . 4 - عنه ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الأزرق قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : الرجل يحجّ عن الرّجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه ؟ فقال : إذا قضي مناسك الحجّ فليصنع ما شاء [ 3 ] . 5 - عنه ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عمّن ذكره ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : رجل دفع إلي خمسة نفر حجّة واحدة فقال : يحجّ بها بعضهم فسوّغها رجل منهم ، فقال لي : كلّهم شركاء في الأجر ، فقلت لمن الحجّ ؟ قال : لمن صلّى في الحرّ والبرد [ 4 ] . 6 - قال الصدوق : روي عن علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل يعطي خمسة نفر حجّة واحدة ، يخرج فيها واحد منهم ألهم أجر ؟ قال : نعم لكلّ واحد منهم أجر حاجّ . قال : فقلت : فأيّهم أعظم أجرا ؟ فقال : الذي نابه الحرّ والبرد ، وإن كان صرورة لم يجز ذلك عنهم ، والحجّ لمن حجّ » [ 5 ] . 7 - أبو جعفر الطوسي باسناده عن موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال : من حج عن انسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه اللّه ما يحج به ويجب عليه الحج [ 6 ] .
هامش
[ 1 ] الكافي : 4 / 308 . [ 2 ] الكافي : 4 / 309 . [ 3 ] الكافي : 4 / 311 . [ 4 ] الكافي : 4 / 312 والفقيه : 2 / 222 . [ 5 ] الفقيه : 2 / 524 . [ 6 ] التهذيب : 5 / 8 والاستبصار : 2 / 144 .
مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 480 | الشيخ عزيز الله عطاردي