8 - عنه ، باسناده عن موسى بن القاسم عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يشرك في حجته الأربعة والخمسة من مواليه فقال : ان كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام ، والحجة للذي حج [ 1 ]
. 9 - عنه ، باسناده عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الأحول عن عثمان ابن عيسى عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يعطي الحجة فيدفعها إلى غيره قال :
لا بأس [ 2 ]
.
- 53 - « باب الرجل يدخل مكة مرات »
1 - قال الصدوق : روى القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يدخل مكّة في السنة المرّة والمرّتين والثلاث كيف يصنع ؟ قال : إذا دخل فليدخل ملبّيا ، وإذا خرج فليخرج محلّا » [ 3 ]
.
- 54 - « باب المرأة تحيض في أيام الحج »
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن ابن رباط ، عن درست بن أبي منصور ، عن عجلان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : متمتّعة
هامش
[ 1 ] التهذيب : 5 / 413 والاستبصار : 2 / 320 .
[ 2 ] التهذيب : 5 / 462 والاستبصار : 2 / 322 .
[ 3 ] الفقيه : 2 / 379 .