- 37 - « باب قطع السعي »
1 - الكليني : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ابن عثمان ، عن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : الرّجل يسعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يبول أيتمّ سعيه بغير وضوء ؟ قال :
لا بأس ولو أتمّ نسكه بوضوء كان أحبّ إليّ [ 1 ]
. 2 - قال الصدوق : روى علي بن النعمان ، وصفوان ، عن يحيى الأزرق قال :
« سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرّجل يسعى بين الصفا والمروة فيسعي ثلاثة أشواط أو أربعة فيلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام ، قال : إن أجابه فلا بأس ، ولكن يقضي حقّ اللّه عز وجل أحبّ إليّ من أن يقضي حقّ صاحبه » [ 2 ]
. 3 - قال أيضا : وروي عن ابن فضال قال : سأل محمد بن علي أبا الحسن عليه السلام فقال له : « سعيت شوطا ثمّ طلع الفجر ، فقال : صلّ ثمّ عد فأتمّ سعيك » [ 3 ]
. 4 - أبو جعفر الطوسي باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام قال : ان أجابه فلا بأس [ 4 ]
.
هامش
[ 1 ] الكافي : 4 / 438 والفقيه : 2 / 400 والتهذيب : 5 / 154 .
[ 2 ] الفقيه : 2 / 417 .
[ 3 ] الفقيه : 2 / 418 والتهذيب : 5 / 156 .
[ 4 ] التهذيب : 5 / 157 .