3 - أبو جعفر الطوسي باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي عن محمد بن عبد الحميد عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ فقال : ليس عليه طواف النساء [ 1 ]
. 4 - عنه ، باسناده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : قلت لإبراهيم بن عبد الحميد وقد هيأنا نحوا من ثلاثين مسألة نبعث بها إلى أبي الحسن موسى عليه السلام : ادخل لي هذه المسألة ولا تسمني له ، سله عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء ؟ قال : فجاءه الجواب في المسائل كلها غيرها ، فقلت له : أعدها في مسائل أخر فجاءه الجواب فيها كلها غير مسألتي .
فقلت لإبراهيم بن عبد الحميد : ان هاهنا لشيئا افرد المسألة باسمي فقد عرفت مقامي بحوائجك ، فكتب بها إليه فجاء الجواب : نعم هو واجب لا بد منه ، فلقي إبراهيم بن عبد الحميد إسماعيل بن حميد الأزرق ومعه المسألة والجواب فقال : لقد فتق عليكم إبراهيم بن أبي البلاد فتقا وهذه مسألته والجواب عنها ، فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال : نعم هو واجب فلقي إسماعيل بن حميد بشر بن إسماعيل بن عمار الصيرفي فأخبره فدخل فسأله عنها فقال : نعم هو واجب [ 2 ]
. 5 - عنه ، عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام المفرد بالحج إذا طاف بالبيت والصفا والمروة أيعجل طواف النساء ؟ قال : لا إنما طواف النساء بعد ما يأتي منى [ 3 ]
.
هامش
[ 1 ] التهذيب : 5 / 254 والاستبصار : 2 / 232 .
[ 2 ] التهذيب : 5 / 439 .
[ 3 ] الاستبصار : 2 / 230 .