تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
3 - عنه ، باسناده عن موسى بن القاسم عن أبي جعفر محمد الأحمسي عن يونس بن عبد الرحمن البجلي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام أو كتبت إليه عن سعيد بن يسار انه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه أطوف عنه واسعي ؟ قال : لا ولكن دعه فان بريء قضي هو وإلا فاقض أنت عنه [ 1 ] . 4 - عنه ، باسناده ، عن موسى بن القاسم ، عن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل طاف بالبيت بعض طوافه طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على تمام طوافه . قال : إذا طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط وقد تم طوافه ، وان كان طاف ثلاثة أشواط وكان لا يقدر على التمام فان هذا مما غلب اللّه عليه ، فلا بأس ان يؤخره يوما أو يومين ، فان كانت العافية وقدر على الطواف طاف أسبوعا ، فان طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعا ويصلّي عنه وقد خرج من احرامه وفي رمي الجمار مثل ذلك [ 2 ] .

- 35 - « باب طواف النساء »

1 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال : نعم عليهم الطواف كلّهم [ 3 ] . 2 - عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن إسماعيل بن رياح ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ قال : نعم [ 4 ] .
هامش
[ 1 ] التهذيب : 5 / 124 والاستبصار : 2 / 126 . [ 2 ] التهذيب : 5 / 124 والاستبصار : 2 / 126 . [ 3 ] الكافي : 4 / 513 والتهذيب : 5 / 255 . [ 4 ] الكافي : 5 / 538 والتهذيب : 5 / 253 .