2 - عنه ، قال : روى إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام :
« الرّجل يكون له عند الرجل المال فيعطيه قرضا مكثه عند الرّجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة ، فينيله الرّجل الشيء بعد الشيء كراهة أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة ، يحلّ ذلك له ؟ فقال : لا بأس إذا لم يكونا شرطاه » [ 1 ]
. 3 - روى أيضا ، عن محمد بن إسحاق بن عمار ، أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام الرجل يكون له المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم ويوخر عليه المال إلى وقت . قال : لا بأس . قد أمرني أبي عليه السلام ، ففعلت ذلك [ 2 ]
. 4 - الطوسي باسناده عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن أبي العلا عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون يشترط عليه قال : لا بأس به ما لم يكن شرطا [ 3 ]
. 5 - عنه ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشيء بعد الشيء كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أيحل ذلك له ؟ فقال : لا بأس إذا لم يكن بشرط [ 4 ]
.
- 41 - « باب اللقطة »
1 - قال الصدوق : سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن
هامش
[ 1 ] الفقيه : 3 / 284 .
[ 2 ] الفقيه : 3 / 287 .
[ 3 ] الاستبصار : 3 / 9 .
[ 4 ] الاستبصار : 3 / 10 .