تنصرف بها [ 1 ]
. 3 - عنه ، باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الصبي أيصلي عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين ؟ قال : إذا عقل الصلاة صلي عليه [ 2 ]
. 4 - عنه ، باسناده ، عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعد قال : قلت : لأبي الحسن عليه السلام الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فان ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة أيجزيني أن أصلي عليها وأنا على غير وضوء ؟ قال : تكون على طهر أحبّ إلي [ 3 ]
. 5 - عنه ، باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة القمي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أيصلح أولا ؟ قال : لا صلاة في وقت صلاة ، وقال :
إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز [ 4 ]
. 6 - عنه ، باسناده عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين ووضعت معها أخرى كيف يصنعون ؟ قال : إن شاءوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وإن شاءوا رفعوا الأولى فأتموا ما بقي على الأخيرة كل ذلك لا بأس به [ 5 ]
. 7 - عنه ، باسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين ابن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور ؟ قال : يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام [ 6 ]
.
هامش
[ 1 ] التهذيب : 3 / 193 .
[ 2 ] التهذيب : 3 / 199 .
[ 3 ] التهذيب : 3 / 203 .
[ 4 ] التهذيب : 3 / 320 .
[ 5 ] التهذيب : 3 / 327 .
[ 6 ] التهذيب : 3 / 331 والاستبصار : 1 / 481 .