تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
8 - عنه ، باسناده عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن موسى بن طلحة عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال : كنت في المسجد وقد جيء بجنازة فأردت أن اصلّي عليها فجاء أبو الحسن الأول عليه السلام فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى أخرجني من المسجد ثم قال : يا أبا بكر إنّ الجنائز لا يصلّى عليها في المسجد [ 1 ] .

- 20 - « باب الصلاة في العيدين »

1 - روى الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن التكبير في العيدين أقبل القراءة أو بعدها ؟ وكم عدد التكبير في الأولى وفي الثانية والدعاء بينهما ؟ هل فيهما قنوت أم لا ؟ فقال : تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة يكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ ثم يكبر خمسا ويدعو بينهما ثم يكبر أخرى ويركع بها فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها ؟ ثم يكبر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ ثم يكبر أربعا ويدعو بينهن ثم يكبر التكبيرة الخامسة [ 2 ] . 2 - روى المجلسي عن نوادر الراوندي : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أن يخرج السّلاح إلى العيدين إلّا أن يكون عدو حاضر [ 3 ] .
هامش
[ 1 ] الاستبصار : 1 / 473 . [ 2 ] التهذيب : 3 / 132 والاستبصار : 1 / 449 . [ 3 ] البحار : 90 / 370 .