فقال : ان اللّه تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتم وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة ما كان من ذلك من سهو أو تقصير أو نقصان [ 1 ]
. 6 - عنه ، باسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن أبي همام عن أبي الحسن عليه السلام قال : إذا صلت المرأة في المسجد مع الامام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها ، وان صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها لتصل في بيتها أربعا أفضل [ 2 ]
. 7 - عنه ، باسناده ، عن أحد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن ابان عن يحيى الأزرق بياع السابري قال : سألت أبا الحسن عليه السلام قلت : رجل صلّى الجمعة فقرأ سبح اسم ربك وقل هو اللّه أحد قال : أجزأه [ 3 ]
. 8 - عنه ، باسناده ، عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد اللّه قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن التطوع يوم الجمعة فقال : ست ركعات في صدر النهار وست ركعات قبل الزوال وركعتان إذا زالت وست ركعات بعد الجمعة فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة [ 4 ]
. 9 - عنه ، باسناده ، عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة التي تصلى في يوم الجمعة وقت الفريضة قبل الجمعة أفضل أو بعدها ؟ قال : قبل الصلاة [ 5 ]
. 10 - عنه ، باسناده ، عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده ؟ قال : قبل الأذان [ 6 ]
. 11 - عنه ، باسناده ، عن يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام قال :
سألته عن التطوع في يوم الجمعة قال : إذا أردت أن تتطوع يوم الجمعة في غير سفر صلّيت
هامش
[ 1 ] التهذيب : 3 / 9 .
[ 2 ] التهذيب : 3 / 241 .
[ 3 ] التهذيب : 3 / 242 والاستبصار : 1 / 415 .
[ 4 ] التهذيب : 3 / 246 والاستبصار : 1 / 411 .
[ 5 ] التهذيب : 3 / 246 والاستبصار : 1 / 411 .
[ 6 ] التهذيب : 3 / 247 .