12 - عنه باسناده عن علي بن إسحاق بن سعد عن موسى بن الخزرج قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام اخرج إلى ضيعتي ومن منزلي إليها اثنى عشر فرسخا أتم الصلاة أم اقصر ؟ قال : أتم [ 1 ]
. 13 - عنه ، باسناده عن محمد بن سهل عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدن أو ثلاثة وممره على ضياع بني عمه أيقصر ويفطر أو يتم ويصوم ؟ قال : لا يقصر ولا يفطر [ 2 ]
. 14 - عنه ، باسناده عن إبراهيم عن البرقي عن سليمان بن جعفر الجعفري عن موسى بن حمزة بن بزيع قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك ان لي ضيعة دون بغداد فأخرج من الكوفة أريد بغداد فأقيم في تلك الضيعة فأقصر أم أتم ؟ فقال : ان لم تنو المقام عشرا فقصّر [ 3 ]
. 15 - عنه ( رحمه اللّه ) عن سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيتم صلاته أم يقصر ؟ قال : كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك ان تتم فيه [ 4 ]
. 16 - عنه ، باسناده عن أحمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل يمر ببعض الأمصار وله بالمصر دار وليس المصر وطنه أيتم صلاته أم يقصر ؟ قال : يقصر الصلاة ، والضياع مثل ذلك إذا مرّ بها [ 5 ]
. 17 - عنه ، باسناده عن أيوب عن صفوان بن يحيى عن سعد بن أبي خلف قال :
سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول عليه السلام عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمر بها قال : إذا كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة وإن كان مما لم يسكنه فليقصر [ 6 ]
.
هامش
[ 1 ] التهذيب : 3 / 210 والاستبصار : 1 / 129 .
[ 2 ] التهذيب : 3 / 211 والاستبصار : 1 / 129 .
[ 3 ] التهذيب : 3 / 212 والاستبصار : 1 / 230 .
[ 4 ] التهذيب : 3 / 212 والاستبصار : 1 / 230 .
[ 5 ] التهذيب : 3 / 212 .
[ 6 ] التهذيب : 3 / 212 والاستبصار : 1 / 230 .