تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
29 - عنه باسناده عن الحميري قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام روى جعلني اللّه فداك مواليك عن آبائك ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله صلّى الفريضة على راحلته في يوم مطير ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلة والمطر يؤذي ، فهل يجوز لنا يا سيدي ان نصلي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنا الفريضة إن شاء اللّه ، فوقع عليه السلام : يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة [ 1 ] .

- 14 - « باب الشك والنسيان في الصلاة »

1 - روى الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : إن كنت لا تدري كم صلّيت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصّلاة [ 2 ] . 2 - قال الصدوق : وروى عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل لا يدري أثنتين صلّى أم ثلاثا أم أربعا ؟ فقال : يصلّي ركعتين من قيام ثمّ يسلّم ، ثمّ يصلّي ركعتين وهو جالس » [ 3 ] . 3 - قال أيضا : وروي عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : « سألته عن الرّجل يشك فلا يدري أواحدة صلّى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا ، تلتبس عليه صلاته ؟ فقال : كلّ ذا ؟ فقلت : نعم ، قال : فليمض في صلاته وليتعوذ باللّه من الشيطان الرّجيم فانّه يوشك أن يذهب عنه » [ 4 ] . 4 - قال أيضا : وروي عن إسحاق بن عمار أنّه قال : قال لي أبو الحسن الأوّل عليه السلام : إذا شككت فابن على اليقين ، قال : قلت : هذا أصل ؟ قال : نعم [ 5 ] .
هامش
[ 1 ] التهذيب : 3 / 231 . [ 2 ] الكافي : 3 / 358 . [ 3 ] الفقيه : 1 / 350 . [ 4 ] الفقيه : 1 / 350 . [ 5 ] الفقيه : 1 / 351 .