الرجل يصلي وأمامه شيء من الطير ؟ قال : لا بأس ، وعن الرّجل يصلي وأمامه النخلة وفيها حملها ؟ قال : لا بأس ، وعن الرّجل يصلّي في الكرم وفيه حمله ؟ قال : لا بأس ، وعن الرّجل يصلّي وأمامه حمار واقف ؟ قال : يضع بينه وبينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينما ثمّ يصلّي فلا بأس ، وعن الرّجل يصلّي ومعه دبّة من جلد حمار أو بغل .
قال : لا يصلح أن يصلّي وهي معه إلا أن يتخوّف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلّي وهي معه . وعن الرّجل تحرّك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه ؟ قال : إن كان لا يدميه فلينزعه وإن كان يدمي فلينصرف . وعن الرّجل يصلّي وفي كمّه طير ؟ فقال :
إن خاف عليه ذهابا فلا بأس ، وعن الرّجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟
قال : إن لم يتخوّف أن يسيل الدّم فلا بأس وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله ، وعن الرّجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجّه فسال الدّم فانصرف وغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد هل يعتد بما صلّى أو يستقبل الصلاة ؟ قال : يستقبل الصلاة ولا يعتد بشيء مما صلى ، وعن الرّجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكّه وهو في صلاته ؟ قال : لا بأس ، وقال : لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلي » [ 1 ]
. 5 - عنه ، قال : وسأله عن الخلاخل هل يصلح لبسها للنساء والصبيان ؟ قال : إن كنّ صماء فلا بأس وإن كان لها صوت فلا يصلح » [ 2 ]
. 6 - عنه ، قال : وسأله « عن فأرة المسك تكون مع من يصلي وهي في جيبه أو ثيابه ؟
قال : لا بأس بذلك » [ 3 ]
. 7 - عنه ، قال : وسأله « عن الرّجل هل يصلح له أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ ؟
قال : إن كان يمنعه من قراءته فلا ، وإن كان لا يمنعه فلا بأس » [ 4 ]
. 8 - عنه ، قال : وسأله عن الرجل هل يصلح له ان يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة ؟ قال : لا يصلح له ان يستقبل النار [ 5 ]
.
هامش
[ 1 ] الفقيه : 1 / 253 .
[ 2 ] إلى الفقيه : 1 / 354 .
[ 3 ] إلى الفقيه : 1 / 354 .
[ 4 ] إلى الفقيه : 1 / 354 .
[ 5 ] الفقيه : 1 / 250 والتهذيب : 2 / 125 .