أبا الحسن موسى عليه السلام قلت : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : فقال : إذا رأت الطهر بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعة اقدام فلا تصل الا العصر لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم فلم يجب عليها ان تصلي وما طرح اللّه عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر .
قال : وإذا رأت المرأة بعد ما مضى من زوال الشمس أربعة اقدام فلتمسك عن الصلاة فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر لان وقت الصلاة دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر فضيّعت صلاة الظهر فوجب عليها قضائها [ 1 ]
. 2 - روى أبو جعفر الطوسي باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن أبي همام عن أبي الحسن عليه السلام في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر [ 2 ]
. 3 - عنه ، باسناده عن محمد بن علي عن أبي جميلة ومحمد أخيه عن أبيه عن أبي جميلة عن عمر بن حنظلة عن الشيخ عليه السلام قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء الآخرة وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر [ 3 ]
.
- 39 - « باب الرجل يمر في ماء المطر »
1 - قال الشيخ أبو جعفر الطوسي : سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صبّ فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله ؟ فقال : لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس [ 4 ]
.
هامش
[ 1 ] قرب الإسناد : 130 والتهذيب : 1 / 389 والاستبصار : 1 / 142 .
[ 2 ] التهذيب : 1 / 398 والاستبصار : 1 / 143 .
[ 3 ] الاستبصار : 1 / 144 .
[ 4 ] التهذيب : 1 / 418 .