- 40 - « باب الرجل يحسب أن البول أصابه »
1 - روى الشيخ أبو جعفر الطوسي باسناده عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب ان البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف ؟ قال عليه السلام : يغسل ما استبان انه أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ [ 1 ]
.
- 41 - « باب ماء الفم »
1 - روى أبو جعفر الطوسي باسناده عن محمد بن أحمد عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلح له أن يصب الماء من فيه يغسل به الشيء يكون في ثوبه ؟ قال : لا بأس [ 2 ]
.
هامش
[ 1 ] التهذيب : 1 / 421 .
[ 2 ] التهذيب : 1 / 423 .