- 33 - « باب الماء المشكوك بالنجاسة »
1 - روى الشيخ الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل فيه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق فكيف يصنع به وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه ؟
فقال : إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه وكفا عن أمامه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله ، فان خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه ، وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه ، وإن كان الماء متفرقا فقدر ان يجمعه وإلا اغتسل من هذا وهذا ، فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه [ 1 ]
. 2 - عنه ، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد بن إسماعيل الهاشمي عن عبد اللّه بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يصيب الماء في الساقية أو مستنقعا فيتخوف أن يكون السباع قد شربت منها يغتسل منه للجنابة ويتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق كيف يصنع ؟
قال : إذا كان كفه نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة ولينضحه خلفه وعن امامه وعن يمينه وعن يساره ، فان خشي ان لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده
هامش
[ 1 ] التهذيب : 1 / 417 والاستبصار : 1 / 28 .