تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن رجل حدثه قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب ، والثاني ميت ، والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصلاة معهم من الماء ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء ويغتسل به وكيف يصنعون ؟ قال : يغتسل الجنب ويدفن الميت ويتيمم الذي عليه وضوء لان الغسل من الجنابة فريضة ، وغسل الميت سنة ، والتيمم للآخر جائز [ 1 ] . 2 - عنه ، باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن أحمد بن محمد عن الحسن التفليسي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما من الماء ما يكفي أحدهما أيهما يغتسل ؟ قال : إذا اجتمعت سنة وفريضة بدأ بالفرض [ 2 ] .

- 45 - « باب المرأة ترى الطهر ويقع بها زوجها »

1 - روى الشيخ عن أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن ابن فضال عن معاوية بن حكيم وعمرو بن عثمان عن عبد اللّه بن المغيرة عمن سمعه عن العبد الصالح عليه السلام في المرأة إذا طهرت من الحيض فلم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل وان فعل فلا بأس به وقال : تمس الماء احبّ إليّ [ 3 ] . 2 - عنه ، باسناده عن أيوب بن نوح « عن أحمد » عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الحائض ترى الطهر أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل قال : لا بأس وبعد الغسل أحب إليّ [ 4 ] .
هامش
[ 1 ] الاستبصار : 1 / 101 . [ 2 ] الاستبصار : 1 / 101 . [ 3 ] الاستبصار : 1 / 136 . [ 4 ] الاستبصار : 1 / 136 .