عليه السلام قال : سألته عن البئر تقع فيها الحمامة أو الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة فقال : يجزيك أن تنزح منها دلاء فان ذلك يطهّرها إن شاء اللّه تعالى [ 1 ]
. 3 - شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الدجاجة والحمامة واشباههما تطأ العذرة ، ثم تدخل في الماء ، يتوضأ منه للصلاة ، قال :
لا الا ان يكون الماء كثيرا قد ركد من ماء [ 2 ]
.
- 25 - « باب حكم البئر عند الكنيف »
1 - روى الكليني عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم ، عن أبي الحسن عليه السلام في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع أو أقل ، أو أكثر يتوضأ منها ؟ قال : ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغيّر الماء [ 3 ]
.
- 26 - « باب الرجل يدخل يده في الاناء ويتوضأ »
1 - الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
هامش
[ 1 ] التهذيب : 1 / 237 والاستبصار : 1 / 37 .
[ 2 ] التهذيب : 1 / 21 .
[ 3 ] الكافي : 3 / 8 والتهذيب : 1 / 419 والاستبصار : 1 / 46 .