تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥

- 20 - « باب النفساء »

1 - روى الكليني عن محمد بن أبي عبد اللّه عن معاوية بن حكيم ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم تطهرت ثمّ رأت الدّم بعد ذلك ، قال : تدع الصلاة لأنّ أيامها أيام الطهر [ و ] قد جازت أيّام النفاس [ 1 ] . 2 - عنه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ؛ ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ثمّ طهرت وصلّت ثمّ رأت دما أو صفرة ؟ قال : إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصلّ ولا تمسك عن الصّلاة [ 2 ] . 3 - روى الشيخ أبو جعفر الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة ؟ قال : تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما ، فإذا رقّ وكانت صفرة اغتسلت وصلّت ان شاء اللّه تعالى [ 3 ] . 4 - وقال أيضا أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن ، وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي ابن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر ؟ فقال : تفطر ثم لتقض ذلك اليوم [ 4 ] .
هامش
[ 1 ] الكافي : 3 / 100 والتهذيب : 1 / 403 . [ 2 ] الكافي : 3 / 100 . [ 3 ] التهذيب : 1 / 174 . [ 4 ] التهذيب : 1 / 174 .
مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 205 | الشيخ عزيز الله عطاردي