تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨

- 12 - « باب الاستنجاء »

1 - قال الشيخ : أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت : للاستنجاء حد ؟ قال : لا حتى ينقى ما ثمّة ، قلت : فإنه ينقى ماثمة ويبقى الريح قال : الريح لا ينظر إليها . ثم قال : ويختم الغسل مخرج البول من ذكره [ 1 ] . 2 - وروى أيضا عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر أن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته انه لم يستنج من الخلاء قال : ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة ، وان ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ولا إعادة عليه [ 2 ] . 3 - روى أيضا عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان قال : سأل رجل أبا الحسن عليه السلام وأنا حاضر فقال : ان بي جرحا في مقعدتي فأتوضأ ثم استنجي ثم أجد بعد ذلك الندا والصفرة تخرج من المقعدة فأعيد الوضوء ؟ قال : أنقيت ؟ قال : نعم قال : لا ولكن رشه بالماء ولا تعد الوضوء [ 3 ] . 4 - وروى أيضا عن محمد بن علي بن محبوب عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن الحكم بن مسكين عن سماعة قال : قلت : لأبي الحسن موسى عليه السلام إني أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجيء مني من البلل ما يفسد سراويلي ، قال : ليس به بأس [ 4 ] . 5 - روى المجلسي عن نوادر الراوندي : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه
هامش
[ 1 ] التهذيب : 1 / 28 . [ 2 ] التهذيب : 1 / 50 والاستبصار : 1 / 55 . [ 3 ] التهذيب : 1 / 347 . [ 4 ] الاستبصار : 1 / 56 .