تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له مكاتب اشترى نفسه وخلف مالا قيمته مائة ألف ولا وارث له قال يرثه من يلي جريرته قال قلت من الضامن لجريرته قال الضامن لجرائر المسلمين . 16 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن مملوك أعتق سائبة قال يتولى من شاء وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه قلت فإن سكت حتى يموت قال يجعل ماله في بيت مال المسلمين . 17 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن ابن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في مكاتبة بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه كيف يصنع الخادم قال تخدم الباقي يوما وتخدم نفسها يوما قلت فإن ماتت وتركت مالا قال المال بينهما نصفان بين الذي أعتق وبين الذي أمسك . 18 - الصدوق : روى محمد بن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يموت ويترك ابنا مملوكا قال يشترى ابنه من ماله فيعتق ويورث ما بقي . 19 - عنه روى الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل كانت له أم ولد فمات ولدها منه فزوجها من رجل فأولدها ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها فله أن يطأها قبل أن يتزوج بها ؟ قال لا يطؤها حتى تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطؤها بالملك من غير نكاح قلت فولدها من الزوج قال إن كان ترك مالا