حمزة عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا قال يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل قال قلت فإن أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئا قال وأي شيء أدخل عليهم .
قلت : رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما أحدهما له مائة ألف درهم معروفة والآخر ليس له شيء ركبا في سفينة فغرقا فأخرجت المائة ألف كيف يصنع بها قال تدفع إلى موالي الذي ليس له شيء قال فقال ما أنكر ما أدخل فيها صدق وهو هكذا ثم قال يدفع المال إلى موالي الذي ليس له شيء ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر فلا شيء لورثته .
5 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لأبي حنيفة يا أبا حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك فقال أبو حنيفة يعتق نصف هذا ويعتق نصف هذا ويقسم المال بينهما فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو حر ويعتق هذا فيجعل مولى له .
6 - الصدوق روى ابن محبوب عن عبد الرحمن قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون ولا يعلم أيهم مات قبل صاحبه قال يورث بعضهم من بعض وكذا هو في كتاب علي عليه السّلام .
7 - عنه روى علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن الفضل بن
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 474
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٧٤