7 - باب ما يختص من الميراث
1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فإن حدث به حدث فللأكبر منهم .
2 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه .
3 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور .
4 - عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن يحيى الأزرق قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقتل ويترك دينا وليس له مال فيأخذ أولياؤه الدية عليهم أن يقضوا دينه قال نعم قلت ولم يترك شيئا قال نعم إنما أخذوا ديته فعليهم أن يقضوا دينه .
5 - عنه عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته هل للإخوة من الأم من الدية شيء قال لا .