تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦

8 - باب ميراث ذوى الارحام

1 - الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه وحميد بن زياد عن الحسن بن محمد كلهم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شيء من الفرائض فقال لي ألا أخرج لك كتاب علي عليه السّلام فقلت كتاب علي عليه السّلام لم يدرس فقال يا أبا محمد إن كتاب علي عليه السّلام لم يدرس فأخرجه فإذا كتاب جليل وإذا فيه رجل مات وترك عمه وخاله قال للعم الثلثان وللخال الثلث . 2 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن عن وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل ترك عمته وخالته قال للعمة الثلثان وللخالة الثلث . 3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يموت ويترك خاله وخالته وعمه وعمته وابنه وابنته وأخاه وأخته فقال كل هؤلاء يرثون ويحوزون فإذا اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث . 4 - عنه عن محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن الجهم عن حنان قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أي شيء للموالي فقال ليس لهم من الميراث إلا ما قال اللّه عز وجل :
« إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ