تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
73 - عنه روينا عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه نشر صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وخط علي بيده فأول ما لقي فيها ابن أخ وجد المال بينهما نصفان وعن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام أنهما قالا ابن الأخ والجد بمنزلة واحدة المال بينهما نصفان . فإن قال قائل إن هذا يخالف ما مثلناه ويخرج من التنزيل الذي نزلناه في توريث الجد ويتجاوز ذلك الحد . قيل له هذا وذلك قد جاء عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وقد قال اللّه جل ذكره
« وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا »
فليس على الكتاب ولا على السنة اعتراض وإنما الواجب في ذلك القبول والتسليم قال اللّه جل ذكره
« فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً »
. 74 - عنه روينا عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال الجد والجدة من قبل الأب يحرزان الميراث إذا لم يكن غيرهما وكذلك الجد والجدة من قبل الأم وإن اجتمعوا كان للجد والجدة من قبل الأم الثلث نصيب الأم وللجد والجدة من قبل الأب نصيب الأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان أحدهما من قبل الأم والاثنان من قبل الأب أو الاثنان من قبل الأم ، فلكل واحد منهم سهم من توسل به الثلث لمن كان من قبل الأم واحدا كان أو اثنين والثلثان لمن كان من قبل الأب كذلك أيضا والأقرب من الأجداد والجدات يحجب من بعد ويرد على الواحد بالرحم كما يرد على سائر ذوي الأرحام إذا لم يكن غيره .